العلامة الحلي
203
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسّل رسول الله صلَّى الله عليه وآله غير نسائه « 1 » . ووصّى أبو بكر أن تغسّله امرأته أسماء بنت عميس « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا « 3 » مات كانت في عدّة منه » « 4 » . وعن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته من غسّل فاطمة عليها السلام ؟ قال : « ذاك « 5 » أمير المؤمنين عليه السلام » « 6 » . وإذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حقّ الرجل . وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى « 7 » أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته « 8 » . الثاني : إنّما تغسّله المرأة من فوق الثياب لئلَّا تنظر إلى شيء من عوراته وقد انقطعت العصمة بينهما « 9 » .
--> « 1 » سنن أبي داود 3 : 197 الحديث 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 الحديث 1464 ، مسند أحمد 6 : 267 . سنن البيهقيّ 3 : 387 . « 2 » سنن البيهقيّ 3 : 397 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 410 الرقم 6124 ، الموطَّأ 1 : 223 الحديث 3 . « 3 » خا ، ح وق : إن . « 4 » التهذيب 1 : 440 الحديث 1423 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 706 ، الوسائل 2 : 716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 11 . « 5 » توجد فقط في ح والمصادر . « 6 » التهذيب 1 : 440 الحديث 1422 ، الاستبصار 1 : 199 الحديث 703 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 6 . « 7 » ح ، ق وخا : وصّى . « 8 » التهذيب 1 : 444 الحديث 1437 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 704 ، الوسائل 2 : 717 الباب 25 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 9 » خا وق : عنهما ، ح : عنها .